تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

10

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

للفسخ وقادر عليه بان يأخذه خيرا لنفسه وله شأنية الاختيار والانتقاء فينتزع من ذلك عنوان المالكية كما لا يخفي . وقد أشكل المصنف على هذا التعريف بوجهين الأول أنه ان أريد من إقرار العقد إبقائه على حالته الأولية بترك الفسخ فذكره مستدرك لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على الترك فإنها لا تتعلق بأحد الطّرفين فقط والا فلا تكون قدرة . وفيه أنه ظهر جوابه ممّا تقدّم فان المراد من ملك إقرار العقد ليس هو تركه على حاله وعدم فسخه مع جواز ان يفسخه كيف ما يشاء بل المراد منه هو إقرار العقد وإثباته وجعله لازما بحيث لا يقبل - الفسخ بالخيار فهو إشارة إلى أحد الاختيارين الذين تقدمت الإشارة إليهما وقوله وازالته فالمراد منه إزالة العقد بالفسخ فهو إشارة إلى الاختيار الثاني . وعلى الإجمال أن الخيارات المصطلحة منحلّة إلى خيارين ومركب منهما أحدهما ما يكون متعلقا بالفسخ والآخر ما يتعلق بأصل إعدام الخيار اى اتخاذ إعدامه الذي عبارة أخرى عن إقرار العقد خيرا لنفسه ( ما شئت فعبّر ) فكل واحد من خيار الحيوان والمجلس والعيب والشرط وغيرها مركب من خيارين المذكورين فقد أشير إليهما في التعريف المذكور فذى الخيار مختار فيهما نعم أخذ الملكية في التعريف ليس من جهة اعتباره في مفهوم الخيار وتعريفه بل هي مستفادة من الهيئة أو من كلمة أخرى كما عرفت . الثاني أن أريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لان يفسخ ففيه أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس