تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

85

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

اتصافه بالصحة التأهلية . ويمكن الجواب عن ذلك ، بأن الآية قد دلت على كون المدار على وقوع التجارة عن رضاء المتعاقدين ، فتشمل جميع أقسامها وخرج من ذلك المتعاقدان اللّذان لم يأذن لهما المالك ولا أجاز عقدهما وبقي الباقي . وكيف كان فلا دلالة في الآية على بطلان بيع الفضولي . واما السنة فهي اخبار كثيرة ، منها النبوي المروي مستفيضا من الخاصة والعامة وهو قوله ( ص ) لا تبع ما ليس عندك [ 1 ] ووجه

--> [ 1 ] عن سليمان بن صالح عن الصادق ( ع ) نهى رسول اللّه ( ص ) عن بيع ما ليس عندك ضعيف بسليمان بن صالح وعن الحسين بن زيد عن الصادق ( ع ) عن آبائه في مناهي النبي ( ص ) قال ونهى عن بيع ما ليس عندك ضعيف بشعيب بن واقد وغيره الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود وعن حكم بن حزام قال : قلت يا رسول اللّه ( ص ) يا يأتيني رجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق فقال : لا تبع ما ليس عندك وعنه في رواية أخرى قال قلت : يا رسول اللّه ( ص ) الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك وعنه في رواية أخرى قال قلت يا رسول اللّه انى اشترى بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم على ؟ قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه وعنه أيضا عن رسول اللّه ( ص ) لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه سنن احمد ج ( 3 ) المطبوع بمصر وبها بهامشه منتخب كنزل العمال ص 402 وعن منصور بن حازم عن الصادق ( ع ) عن آبائه ( ع ) قال قال رسول اللّه ( ص ) لا عتق قبل ملك وعن ابن علوان عن الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال قال لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتاق لمن لا يملك بحار ج 23 ص 139 و 141 عن الصفار انه كتب إلى أبى محمد الحسن العسكري ( ع )