تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

86

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الاستدلال به على فساد بيع الفضولي هو ان النهي فيه إرشاد إلى عدم نفوذ البيع لأنا ذكرنا مرارا أن النهي عن معاملة إرشاد إلى بطلانها والمراد من عدم حضور المبيع عند البائع هو عدم تسلطه على تسليمه لعدم كونه مملوكا له ، فيكون ذلك من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم وعليه فيدل النبوي المزبور على بطلان بيع مال الغير سواء أباعه البائع لنفسه أم باعه لمالكه وعليه فشأن النبوي شأن قوله ( ع ) لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك ولا بيع الا فيما يملك بناء على قراءة لفظ ( يملك ) بصيغة الفاعل كما هو الظاهر من السياق حيث إن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لأنه إزالة علقة - الزوجية فقبل تحققها لا يتوجه القصد إلى إزالتها وكذلك العتق وعليه فالمراد من الرواية هو طلاق زوجة الغير وعتق مملوكه وبيع

--> في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية بمراحل من منزله فوقع ( ع ) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) أنه قال لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق الا فيما يملك ولا بيع الا فيما يملك الخلاف ج ( 1 ) مسألة 275 ص 222 ورواه في المستدرك ج 2 ص 460 بأدنى تفاوت كافي وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق الا بعد ما يملك الرجل وعن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) فقال لا يطلق الا ما يملك ولا يعتق الا ما يملك ولا يتصدق الا بما يملك وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) لا طلاق إلا بعد - نكاح ولا عتق الا بعد ملك الوافي ج 12 باب 164 من أبواب الطلاق ص 156 .