تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
77
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ان هذا رجل تائب واللّه يحب التوابين والرواية « 1 » ضعيفة بالحسن بن عمارة . ووجه الاستدلال هو ان أخذ الربح الظاهر في الاستحقاق لا يصح الا على صحة بيع الفضولي مع الإجازة اللاحقة والا فلا شيء للمالك من الربح فكان الرواية منزلة على الغالب من لحوق الإجازة من المالك عند ظهور الربح ليستحق الربح . وفيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند كما مر فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي . وثانيا : أن الاستدلال بها على ما نحن فيه يتوقف على وقوع المعاملة على عين الوديعة اما بنحو المعاطاة أو بالعقد اللفظي ولكن لا قرينة في الرواية على ذلك . الوجه الثالث عشر : ما ورد من التصدق بمجهول المالك واللقطة من أنه إذ ارضى المالك بعد ظهوره كان له والا ضمنه المتصدق . وفيه : أنه لا شبهة في صحة التصدق هناك للإذن الشرعي وان لم يرض به المالك وانما الرضاء يؤثر في عدم الضمان تعبدا كما أن عدمه يؤثر في عدمه كذلك . واما ما ورد من نفوذ الوصية بما زاد عن الثلث من نفوذها بإجازة الورثة ، فأيضا غير مربوط بالبيع الفضولي وانما الإجازة هناك
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من الوديعة والوافي ج 10 ص 119 والتهذيب ج 2 ص 167 والفقيه .