تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
78
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه فهذا ظاهر . هذه هي الوجوه التي استدل بها على صحة بيع الفضولي وقد اتضح لك مما تلوناه عليك انه لا يتم شيء منها وانما العمدة هي العمومات والمطلقات وسيتضح لك قريبا بطلان ما استدل به على فساد بيع الفضولي وانه لا يصلح لتخصيص العمومات وتقييد المطلقات واذن ، فالحكم بصحة بيع الفضولي انما هو من ناحية العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها على النحو الذي عرفته سابقا . وقد استدل على بطلان بيع الفضولي وعدم صحته بالإجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الأدلة الأربعة اما الكتاب فقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ووجه الاستدلال بها على المقصود بوجهين . الأول انها قد دلت على انحصار أكل مال الناس بالتجارة عن تراض فالمعنى أنه لا يتصرف بعضكم في أموال بعضكم الآخر بوجه من الوجوه فإنه باطل الا بوجه التجارة عن تراض فإنه جائز ولا شبهة في أنه لو لم يقصد هذا المعنى لزم الاجمال وقلة - الارتباط بين المستثنى والمستثنى منه ومن الظاهر أن بيع الفضولي ليس تجارة عن تراض فيكون أكل المال به الكلالة بالباطل . ودعوى أن لحوق الإجازة به يدرجه في التجارة عن تراض ، دعوى فاسدة لأنه لم يكن حين العقد مصداقا لها فالتحاق الإجازة بها لا يجعله مصداقا لها . الوجه الثاني : سياق التحديد فان كل وصف ورد في مقام