تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
58
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الربح لليتيم فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد الثاني كان من افراد المسألة وان عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة فتأمل ) . وقال في البلغة ( منها ما ورد مستفيضا وفيه الصحيح والمعتبر فيمن اتجر بمال الطفل لنفسه بغير اذن وليه انه يضمن المال والربح للطفل أو اليتيم والتقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف ) . ويرد عليه أولا : جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا استيناس بشيء منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الإجازة فضلا عن الدلالة عليها . وثانيا : انا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو غير الولي بل الروايات الواردة في الاتجار بماله كلّها على طائفتين . الطائفة الأولى صريحة في تجارة نفس الولي بذلك [ 1 ] الثالثة [ 2 ] مطلقة وغير مقيدة بالولي ولا بغيره ومن
--> [ 1 ] عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم مجهولة بابن سالم الوسائل باب 75 من أبواب ما يكتسب به وعن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصح له ان يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له . مجهولة بابى الربيع الشامي الوافي ج 10 ص 45 والوسائل باب 2 من تجب عليه الزكاة . [ 2 ] عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال إن عطب أداه حسنة بابن إبراهيم وعن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال في رجل عنده مال اليتيم وهو ضامن وسائل - أبواب نا يكتسب به باب 75 ج 3 وغيرها من الروايات المذكورة في باب الزكاة من ئل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .