تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
59
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الظاهر أنه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه ولا استيناس بهما لذلك ، اما الطائفة الأولى فلان التاجر الولي بمال اليتيم تارة يكون لنفسه بان يستقرض من اليتيم ويتجر به لنفسه بل صرح الإمام ( ع ) بذلك في رواية الصيقل ومفضل بأنه ان كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال فان المراد من الضمان فيها هو الضمان القرض فمعنى ضمنته اى أخذته قرضا ولكن الرواية - ضعيفة ، وأخرى لليتيم وعلى الأول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظّ فيها لليتيم بوجه وعليه ، فيكون ربح التجارة له وخسرانها عليه واذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه .