تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

57

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

والنافع والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والكفاية والمفاتيح وقضية الإطلاق جمع أخر بل حكى الإجماع عن الغنية والسرائر ، على أنه يضمن فيما إذا خالف في السفر وابتياع المعين وعن جامع المقاصد انه لا بحث فيه بل نسبه إلى الأصحاب بل في الرياض انه لا خلاف فيه وعن ظاهر جامع المقاصد وموضعين من المسالك ان الربح على الشروط فيما إذا خالف في هذين الأمرين وعن إيضاح النافع ان عليه الفتوى وعن موضع من مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه وفي آخر ان الخلاف فيه غير معلوم . وعلى الجملة انه لا شبهة ولا خلاف في حمل الروايات المتقدمة على التعبد المحض وتفصيل الكلام في محله . ثم إن شيخنا الأستاذ بعد ما حكم بصحة المعاملة التي فيها ربح ودخولها تحت المضاربة وخروجها عنها في صورة الخسران قال ( ثم إن كون الوضيعة عليه مع أن في صورة البطلان لا وضيعة محمول على ما إذا لم يمكن استرداد المبيع فيتحقق الخسران ) . ويرد عليه ان كون الوضيعة على العامل من جهة بطلان العقد وعدم إمكان استرداد المبيع ، وان كان ممكنا في الجملة الا ان هذا لا يجري في جميع الروايات ، لأنه حكم الإمام في بعضها بكون الخسران على العامل بعد فرض صحة المعاملة فيه كما يظهر ذلك لمن يلاحظها . الوجه الثامن : الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم قال المصنف - وهذا نصه - ( ومن هذا القبيل اى من قبيل اخبار المضاربة الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وان