تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

5

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

عدم قابلية الإيقاع للتعليق واقعا ، أو إلى غير ذلك عن الوجوه الاعتبارية ، واذن فيرجع البحث إلى تلك الوجوه . فلا يكون هذا إجماع تعبدي أما الوجوه المزبورة فهي أيضا ليست بتامة فلا تدل على بطلان الإيقاعات الفضولية اما بطلان طلاق المكره كبطلان بيعه فإنما هو في حد ذاته مع قطع النظر عن لحوق الإجازة ، ويدل على عدم تحقق الإجماع المزبور انه ذهب غير واحد من الأصحاب إلى صحة عتق الراهن العبد المرهون متوقعا للفك أو الإجازة ، وذهب بعضهم إلى صحة عتق المرتهن عن الراهن مع أجازته ذلك واما الروايات الواردة في المنع عن نفوذ الطلاق الصادر من غير الزوج ، فالمراد منها هو ان الإنسان ليس له ان يطلق زوجة غيره مستقلا وبغير اذنه وأجازته وهذا لا ينافي نفوذ الطلاق الصادر من غير الزوج مع الإجازة من الزوج بحيث يستند الطلاق اليه لا إلى مجرى الصيغة ، ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال ببطلان العتاق الفضولي بالروايات المانعة عن العتق الصادر من غير المالك ويضاف إلى ذلك ان أمثال هذه الروايات واردة في البيع أيضا كقوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك فلو التزمنا بظاهرها فلا بد من الالتزام - ببطلان البيع الفضولي أيضا . واما دعوى ان التعليق في الإيقاعات أمر مستحيل دعوى جزافية ضرورة أن المعاني الإيقاعات كالمعاني العقدية في قبولها للتعليق وعلى الجملة انه لا دليل على بطلان الإيقاعات الفضولية وإذا قلنا بكون الوصية من الإيقاعات كانت الوصية بما زاد على الثلث من الإيقاعات الفضولية ولا إشكال في صحتها مع إجازة الورثة وعلى