تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

49

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الناقل وكل ذلك لأجل تلك الروايات وقد ذكرنا في كتاب الخمس ان اخبار التحليل كلها مطلقها ومقيدها محمولة على هذه الجهة وان التحليل انما هو للمنقول اليه فقط لا للناقل بل ذمته مشغولة بحق الإمام ( ع ) وانما التزمنا بذلك جمعا بين الأخبار الدالة على طيب المناكح والمساكين والمتاجر للشيعة وبين ما دل على وجوب إيصال حق الإمام إليه كرواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر ( ع ) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل إلخ ، الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال ولو أغمضنا عما ذكرناه لما جاز شراء ما فيه حق الإمام ( ع ) ولما جاز التصرف ولما جاز وطي الأمة التي هي للإمام ( ع ) مع أنها جائزة وأيضا يلزم ان يكون المتولد من تلك الجارية ولد زنا مع أنه ليس كذلك وجميع ذلك ليس الا من أن الإمام ( ع ) قد امضى هذه المعاملات تفضلا منه على شيعتهم وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما يقال : من أن مقتضى ما دل على طيب المناكح هو إباحة وطي الجارية التي جعلت ثمنا لما فيه الخمس مع أن مقتضى انتقال الخمس إلى الثمن هو عدم الجواز ووجه الفساد هو ما ذكرناه من مقتضى الجمع بين الاخبار هو اختصاص التحليل بالمنقول اليه فقط فلا يعم الناقل وتفصيل الكلام في محله . الوجه السابع : الروايات [ 1 ] الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصة فاشترى غيرها أو المنع عن السفر إلى أرض معلومة فسافر إليها فإنها تدل على أنه