تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
50
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
يضمن مال المضاربة مع التلف ولكن الربح مشترك بينهما على الشرط وهذا لا يتم الا على القول بصحة المعاملات الفضولية وتأثير الإجازة اللاحقة فيها ، فإنه على هذا تكون المعاملة الصادرة من العامل فضولية وتصح بالإجازة اللاحقة والا فمقتضى القاعدة ان يكون مجموع الربح للمالك .
--> [ 1 ] يب عن جميل عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل دفع إلى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط وروى الكليني والشيخ بإسناد هما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : فان جاوزها وهلك المال ، فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما حسن بابن هاشم . كافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى ان يخرج به فخرج قال : يضمن المال والربح بينهما . تهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) في الرجل يعط الرجل مالا مضاربة وينهناه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا شرطه وعصاه . فقيه عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن أسلم فربح فالربح بينهما تهذيب عن الشحام عن الصادق ( ع ) في المضاربة إذا اعطى الرجل المال ونهى ان يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به قال هو ضامن والربح بينهما الكافي ج 5 ص 240 والتهذيب ج 2 ص 170 والوافي ج 10 ص 120 والفقيه طبعة النجف ص 143 .