تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
34
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
لا يمكن التعدي منها إلى مثلها إجماعا ولكن يمكن ان يستنبط منها تأثير إجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا في غير مورد الإجماع . ويتوجه عليه : ان هذا انما يتم فيما إذا كان للرواية عموم أو إطلاق ، فان في مثل ذلك ترفع اليد عن خصوصية المورد ويؤخذ بالعموم أو الإطلاق وذلك لأن عدم انطباق الكبرى المستفاد من رواية على موردها لا يوجب رفع اليد عن تلك الكبرى بالكلية ونظير ذلك كثير في الروايات [ 1 ] واما إذا لم يكن للرواية إطلاق أو عموم - كما في المقام حيث إن الصحيحة تحكي قضية شخصية في مورد خاص لا نعرف كيفية وقوعها من جميع الجهات - فلا يمكن التعدي من موردها إلى غيره .
--> [ 1 ] منها صحيحة أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما بملك أيلزمه ذلك فقال لا قال رسول اللّه ( ص ) وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا الوسائل ج 16 باب 16 من كتاب الايمان ج 6 فان هذه الصحيحة وان تنطبق على موردها إذ لا يلزم الحلف بالأمور المذكورة في الرواية في غير حال الإكراه أيضا عند الإمامية ولكن هذا لا يمتنع عن التمسك بإطلاق حديث الرفع في غير مورد الرواية وهذا ظاهر ومنها موثقه ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللّه ( ع ) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب إلى أخر الحديث وإلى غير ذلك من الروايات .