تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
35
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الوجه الرابع : انه قد دلت النصوص المعتبر والإجماعات المحكية على صحة الزواج الفضولي [ 1 ] وإذا صح الزواج الفضولي صح سائر العقود الفضولية بالأولوية وذلك لان الماليات يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الفروج ضرورة ان النكاح مبنى على الاحتياط و
--> [ 1 ] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والأخر غائب هل يجوز النكاح قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح ، وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه اللام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والأخر لا يعلم ثم إنه علم بعد ذلك له ان يفرق بينهما قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه الوافي ج 12 ص 89 وعن ابن بزيع قال : سأله رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج فلما ان مات قال الأخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أيّ الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر قالت الآخر ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال الرواية فيها انها للزوج الآخر وذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها ان تنقضي ما عقدته بعد إدراكها ( يب ج 7 ص 387 الوافي ج 12 ص 67 وفي رواية البقباق إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه موثقة . الوافي ج 12 ص 65 يب ج 2 ص 224 ورواه الشيخ بسند أخر في ص 225 وعن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر الثاني عليه السلم ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها الوافي ج 12 ص 66 يب ج 2 ص 223 وعن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه - سأله رجل زوّجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لامه الوافي ج 12 ص 68 يب ج 2 ص 224 .