تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

33

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

قول المشتري للسيد الأول : لا واللّه لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك أجاز البيع ، فان الظاهر من هذه القطعة من الرواية هو ان حبس المشتري ابن السيد الأول لم يكن لأجل استحصال الثمن بل لأجل فكاك ولده . والتحقيق ان يجاب عن هذه المناقشة أيضا مثل ما أجبنا به عن سابقتها من أن هذا حكم آخر لا نعرف ربطه بجهة الاستدلال من الرواية على ما نحن فيه . ويؤيد ما ذكرناه ان القضايا التي صدرت من أمير المؤمنين عليه السلام لم تصل إلينا بجميع خصوصياتها الخارجية الواقعة بين المترافعين وكذلك هذه القضية التي بين أيدينا فإن غرض الإمام أبي جعفر عليه السلام من نقلها ليس الا بيان ان أمير المؤمنين عليه السلام قد حكم بان البيع على مال الغير قابل للإجازة وليس غرضه بيان خصوصيات القضية بأجمعها . ثم انا لو تنزلنا عما ذكرناه من كون الصحيحة ظاهرة في صحة بيع الفضولي بالإجازة المتأخرة وقلنا بظهورها في صحته بالإجازة المسبوقة بالرد الذي هو مخالف للإجماع فهل يستفاد منها تأثير إجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا أم لا ؟ ذكر المصنف ره ( ان الانصاف ان ظهور الرواية في أن الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار ، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد ) . وملخص كلامه ان الصحيحة وان وردت في قضية شخصية التي