تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
17
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
ما يبحث عنه في المسألة الأولى هو المتيقن من العقد الفضولي فإذا حكم بفساده حكم بفساد ما يبحث عنه في المسألتين الآتيتين بالأولوية القطعية . ثم إنه وقع الكلام في صحته وفساده فالمحكي عن الأكثر هو صحته - كالمقنعة والنهاية والوسيلة والشرائع والنافع وكشف الرموز والعلامة في جملة من كتبه وحواشي الشهيد ومسائله والدروس واللمعة وجامع المقاصد والتنقيح وتعليق الإرشاد وإيضاح النافع والميسية والروضة والمسالك وغيرها - وحكى المصنف عن غاية المراد حكاية القول بالصحة عن جمع من المذكورين وغيرهم ثم قال : واستقر عليه رأى من تأخر عدا فخر الدين وبعض متأخري المتأخرين - كالأردبيلي والسيد الداماد وبعض متأخر المحدثين - وقال في التذكرة : مسألة يشترط ان يكون البائع مالكا أو من له ولاية كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوكيل فلو باع الفضولي صح ووقف على إجازة المالك وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم واحمد في إحدى الروايتين وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد واحمد في الرواية الأخرى يبطل البيع وهو قول لنا وقال - بعد أسطر - : لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة الا أن أبا حنيفة ، قال : يقع للمشترى بكل حال وان كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ قال : علماؤنا يقف على الإجازة إلخ وعن الحدائق : ان القول بالصحة كاد يكون إجماعا وذهب جمع أخر إلى فساده فعن