تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

18

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

المبسوط من باع مالا يملك كان البيع باطلا وفي الخلاف ج 1 ص 222 : إذا باع انسان ملك غيره بغير اذنه كان البيع باطلا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه وبه قال قوم من أصحابنا دليلنا إجماع الفرقة ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ولأنه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع وعن الغنية نحوه من الصراحة وحكى القول بالبطلان أيضا عن الإيضاح واختاره في الحدائق وأطنب فيه الكلام ولكنه لم يأت بشيء تركن اليه النفس ويطمئن به القلب وذكر جملة من النصوص محتجا بالعثور عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها وستأتي الإشارة إليها وإلى عدم دلالتها على ما يرومه بل دلالة بعضها على خلاف مقصوده وفي شرح فتح القدير ج 5 ص 309 : ومن باع ملك غيره بغير اذنه فالمالك بالخياران شاء أجاز البيع وان شاء فسخ وهو قول مالك واحمد وقال الشافعي : لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالمالك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية وصار كبيع الآبق والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم وفي الفقه على المذاهب الأربع ج 2 ص 166 - عن الشافعية - : ومن شرائط المعقود عليه ان يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيع الفضولي وفي ص 240 - عن الحنيفة - : امّا بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه صحيح نافذ وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي وفي ص 224 : واما الموقوف وهو بيع ما يتعلق به حق للغير فإنه من أقسام الصحيح وانه ينعقد بدون ان يتوقف على القبض وفي ص 168 : ومن