تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
14
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
في التصرف في قبال سيده . 5 - الوصية بما زاد على الثلث فإنها تحتاج إلى إجازة الورثة لكن لا من جهة عدم استنادها إلى الموصى بل لأجل نفوذ الوصية 6 - عقد الباكرة بدون اذن وليها بناء على اعتبار اذنه في ذلك فان اعتباره فيه من جهة النفوذ لا من جهة الاستناد . وعلى الجملة ان في كل مورد كانت الإجازة لأجل استناد العقد إلى من له العقد بحيث يكون العقد عقدا وتشمله العمومات لا يكفى فيها الرضاء الباطني ، وفي كل مورد كانت الإجازة لأجل نفوذ العقد لا للجهة المزبورة يكفي فيها الرضاء الباطني لأنه يكفي في النفوذ ولا دليل على إظهاره بمظهر خارجي ، وهذا بخلاف الاستناد إلى المالك فإنه ما لم يظهر في الخارج لا يصدق على ما أوجده الفضولي انه عقد للمالك ، ولا انه بيعه ولا انه تجارته ويتضح ذلك وضوحا بمراجعة العرف واللغة ، واذن فلا يتم ما ذكره المصنف على وجه الإطلاق ولا ما ذكره شيخنا الأستاذ ( وأظن أن كلام المصنف لا ينافي التفصيل المذكور لأنه ذكر في آخر كلامه ( ثمّ انه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد إلخ ) خصوصا إذا حمل ما ذكره على المثال وان كان الحمل عليه بعيدا من ناحية التعليل في كلامه بقوله لعدم تحقق المعصية . فما ذكره شيخنا الأستاذ من : ( ان الاستناد والتنفيذ من الأمور الإنشائية ويكونان كسائر الإيقاعات لا بد من إيجادهما إما باللفظ أو بالفعل ) ، انما يتم في الاستناد فقط لا في التنفيذ كما عرفته قريبا وقد ظهر لك مما ذكرناه فساد ما أفاد شيخنا الأستاذ في