تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
15
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
أخر كلامه من أنه ثبت من الأدلة الخارجية عدم استقلال العبد والراهن والباكرة وكل من كان من قبيل هذه الطوائف الثلاث في عقودهم ولا يخرجون عن الاستقلال بمجرد رضاء ذي الحق فإن به لا يسند العقد اليه . ثم إنه ربما يستدل على كفاية الاقتران بالرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية بصحيحة محمد بن مسلم [ 1 ] ورواية الحميري [ 2 ] فإنهما تدلان على حصر الشراء الصحيح برضاء المالك فيستفاد منهما
--> [ 1 ] عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شراء أهل الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى عنها كما يؤدون قال : وسألته عن رجل من أهل النيل عن ارض - اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها الا برضا أهلها صحيحة الوافي ج 10 ص 133 قال في الوافي الأستان بالضم اربع كور ببغداد وفي أقرب الموارد : الكورة بالضم المدينة والصقع وفي المفردات : وقيل لكل مصر كورة وهي البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال ج كور وقد ذكرنا سابقا ما هو المراد من النيل في - ج 3 ص 180 [ 2 ] 2 - انه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام ان بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها وتؤذنهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان فان جاز شرائها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزع هذه من القرية البائرة يفضل ما ضيعته العامرة ويتحم عن طمع أولياء السلطان وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره إنشاء اللّه فأجابه الضيعة لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها أو بأمره أو رضاء منه .