تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
85
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
مبغوضية بيعه كقوله ع : لو أن الدار داري لقتلت بايعه . تذكرة هل تختص حرمة البيع بالمائعات المسكرة كما يظهر من المصنف أم نعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد خلاف ، ربما يقال بالثاني لوجوه : الأول ان المستفاد من كلام بعض اللغويين [ 1 ] هو أن الخمر ما يخامر العقل ويخالطه فتشمل المسكرات الجامدة أيضا . وفيه انه لا نسلم اعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل المقام من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على المجامد ، على أن الظاهر من كلام تاج العروس [ 2 ] هو ذلك أيضا فإنه ذكر الخلاف في اختصاص الخمر بما أسكر من عصير العنب خاصة وفي عمومه المسكر من عصير كل شيء ، وأما المسكر الجامد فخارج عن محل الخلاف . الثاني أن الظاهر من التنزيل في قوله « ص » [ 3 ] « كل مسكر خمر » ترتب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة عليه التي منها حرمة البيع .
--> يعني الرضا ع أسأله عن الفقاع قال فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال وقال أبو الحسن الأخير ع لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه وحدّه حد شارب الخمر وهي خمرة استصغرها الناس . موثقة . راجع ج 2 كا باب الفقاع ص 197 ، وج 2 التهذيب الأشربة ص 313 ، وج 11 الوافي باب 162 الفقاع ص 88 ، وج 3 ئل باب 27 تحريم الفقاع من الأشربة المحرمة . [ 1 ] في ج 3 تاج العروس ص 187 واختلف في وجه تسمية الخمر فقيل لأنها تخمر العقل وتستره ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه كما في الحديث ، وفي المصباح الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل . وفي مفردات الراغب والخمر وسميت لكونها خامرة لمقر العقل وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر . [ 2 ] في ج 3 تاج العروس ص 187 والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة أو عام أي ما أسكر من عصير كل شيء والعموم أصح . [ 3 ] ضعيفة لعبد الرحمن بن زيد وأبيه وأحمد بن الحسن الميثمي وعطا بن يسار ، راجع ج 2 كا باب تحريم كل مسكر من الأشربة ص 193 ، وج 2 التهذيب الأشربة ص 310 ، وج 11 الوافي باب 156 حرمة كل مسكر من المشارب ص 82 ، وج 3 ئل باب 15 تحريم كل مسكر من الأشربة المحرمة .