تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
61
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
عسيب الدابة وإكرائها على الضراب ، وان ثمن ذلك سحت ، ويدل عليه بعض الروايات من طرق العامة أيضا [ 1 ] . الثانية [ 2 ] تدل على جواز إكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ اجورها ، فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة ، ولا يمنع عن ذلك إطلاق السحت على ثمن عسيب الفحل في رواية الجعفريات ، فإنك قد عرفت في بيع العذرة إطلاقه على الكراهة الاصطلاحية في مواضيع شتى . لا يقال إن النبوي ورواية الجعفريات بنفسهما ظاهرتان في الكراهة المصطلحة لاشتمالهما على ما ليس بمحرم قطعا ، فإنه ذكر المنع في الجعفريات عن بيع جلود السباع وأجر القاري مع أنهما ليسا بمحرمين جزما ، وفي النبوي نهى عن لبس ثياب ينسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته ، على أن النبوي كمرسلة الصدوق ودعائم الإسلام والمنقول من طرق العامة ضعيفة السند . فإنه يقال إن ثبوت الترخيص في بعض الأمور المذكورة فيهما بدليل خارجي لا يوجب ثبوته في غيره ، كيف وقد ثبت في الشرعية المقدسة استحباب بعض الأغسال كغسل الجمعة
--> الخطاب راشد المنقري وأبي عروبة . راجع ج 2 ئل باب 32 تحريم أجر الفاجرة مما يكتسب به ، وج 23 البحار ص 14 ، الصدوق قال نهي رسول اللّه عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب ، مرسلة ، راجع ج 2 ئل باب 39 كراهة اجرة فحل الضراب مما يكتسب به ، وج 10 الوافي باب 31 ص 31 والفقيه ص 271 ، وفي ج 2 المستدرك ص 426 عن الجعفريات عن علي ( ع ) قال من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع . موثقة . وفي ج 2 المستدرك ص 427 دعائم الإسلام ان رسول اللّه ص نهى عن عسب الفحل . [ 1 ] ابن عمر قال نهي النبي ص عن عسب الفحل ، راجع ج 3 صحيح البخاري باب عسب الفحل من الإجارات ص 123 ، وفي ج 2 سبل السلام ص 328 عن جابر قال نهانا رسول اللّه ص عن بيع ضراب الجمل ، وفي ج 15 المبسوط للشيباني ص 83 عن أبي نعيم عن بعض أصحاب النبي ص ان رسول اللّه نهى عن عسب التيس . وفي ج 6 السنن الكبرى للبيهقي ص 6 عن أبي هريرة نهى عن عسب الفحل [ 2 ] حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللّه ( ع ) ومعنا فرقد الحجام فقال له ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه قال كل من كسبه فإنه لك حلال . ضعيفة لسهل بن زياد . معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( ع ) في حديث قال قلت له أجر التيوس قال إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس . موثقة . راجع ج 2 ئل باب 39 كراهة اجرة فحل الضراب مما يكتسب به ، وج 10 الوافي ص 31 ، وج 1 كا ص 360 وج 2 التهذيب ص 107 .