تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
511
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
وجوب الفحص عن المالك وقد يقال بوجوب الفحص لوجهين : الوجه الأول : الأخبار الدالة على وجوب الفحص عن المالك ، فان مقتضى القاعدة تقييد المطلقات بهذه الاخبار .
--> - لم تعرف تصدقت له وانا أضمن لك على اللّه الجنة . الخبر ضعيف بإبراهيم بن إسحاق ، وعلي بن أبي حمزة البطائني . راجع ج 2 ئل باب 76 وجوب رد المظالم إلى أهلها مما يكتسب به ص 551 . وج 10 الوافي ص 25 . وج 1 كا باب 30 من المعيشة ص 357 كا ويب . عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به فإما لك وإما لأهله الحديث . ضعيف لعلي الصائغ . يب . عنه قال : سألته عن تراب الصواغين وأنا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال قلت : لا إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه ، قلت : فبأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال : تصدق به إما لك وإما لأهله الخبر . ضعيف للصائغ المذكور ، ومضمر . راجع ج 10 الوافي باب 97 بيع تراب الصياغة ص 85 . وج 1 كا باب 116 الصرف ص 401 ، وج 2 ئل باب 15 استحباب بيع تراب الصياغة من أحكام الصرف ص 607 . وج 2 التهذيب ص 114 . وفي ج 2 ئل باب 17 اشتراط كون المبيع طلقا من أبواب عقد البيع ص 572 . عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن « ع » قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ؟ فقال « ع » : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا اعرف لها ربا ، قال تصدق بغلتها . مهملة بمحمد بن جعفر الرزاز . وفي ج 2 ئل باب 84 تحريم بيع الخمر ، مما يكتسب به ص 555 . عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه - إلى أن قال « ع » - : إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنه . حسنة بإبراهيم . وهكذا في رواية أخرى . وفي ج 2 المستدرك باب 78 وجوب رد المظالم إلى أهلها من جهاد النفس ص 343 . ما يدل على ذلك