تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

512

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

فمنها ما ورد [ 1 ] في إبداع اللص دراهم أو متاعا عند مسلم ، فإنه دل على أن الوديعة بمنزلة اللقطة ، فيعرفها الودعي حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها اليه ، وإلا تصدق بها عنه ومنها ما دل [ 2 ] على وجوب الفحص عن الأجير لإيصال حقه اليه . ومنها الأخبار « 1 » الواردة في وجوب تعريف اللقطة . ومنها ما دل [ 3 ] على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حق ففقده الرجل المديون .

--> [ 1 ] في ج 3 ئل باب 18 ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه من اللقطة ص 333 . وج 2 التهذيب ص 118 . عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له . ضعيفة بقاسم بن محمد وحفص بن غياث . [ 2 ] عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه ( ع ) وأنا عنده جالس قال : إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ؟ فقال أبو عبد اللّه ( ع ) : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ؟ ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك . موثقة بابن سماعة وغيره . إلى غير ذلك من الروايات . راجع ج 2 كا باب 47 ميراث المفقود ص 279 . وج 10 الوافي باب 53 المال المفقود صاحبه ص 51 . وج 2 ئل باب 22 من كان عليه دين لغائب من أبواب الدين ص 625 وج 3 ئل باب 6 ميراث المعقود من أبواب ميراث الخنثى ص 366 . [ 3 ] في الباب 22 المذكور من ج 2 ئل . وج 10 الوافي ص 50 عن ابن وهب عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ؟ ؟ قال : اطلبه ، قال : إن ذلك طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه . صحيحة . وفي الوافي عن عن الفقيه وقد روى في هذا خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعلم اللّه منك الجهد فتصدق بها ، مرسلة . ( 1 ) راجع ج 10 الوافي باب 51 اللقطة ص 47 . وج 1 كا باب 49 اللقطة ص 367 وج 3 ئل باب 2 وجوب تعريف اللقطة من كتابها ص 330 . وج 2 التهذيب ص 116 .