تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
239
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
فلا بد من حملها على الكراهة ، كغيرها من الأخبار المتقدمة لو سلمت دلالتها على الحرمة ،
--> - قال : لا اطرح عليها ثوبا لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل . صحيحة . وأخرجها في ج 1 كا ص 109 بتفاوت يسير . راجع ج 1 التهذيب باب ما تجوز الصلاة فيه ص 200 . وج 5 الوافي باب 58 ما لا ينبغي الصلاة عنده ص 73 . وج 1 ئل باب 32 كراهة استقبال المصلي التماثيل من مكان المصلي ص 30 . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك . صحيحة . وعنه قال : سألت أبا جعفر « ع » عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل ؟ فقال لا بأس بذلك . صحيحة . وعن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة . صحيحة . وأخرجها في ج 1 كا باب 60 اللباس الذي تكره فيه الصلاة ص 112 . ولكن لم يذكر كلمة « بذلك » وتدل على ذلك رواية ليث المرادي ، ولكنها ضعيفة السند لمحمد بن سنان . راجع ج 1 التهذيب باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ص 240 . وج 5 الوافي ص 23 . وج 1 ئل باب 44 كراهة الصلاة في التماثيل من لباس المصلي ص 274 . وفي هذه المصادر من يب والوافي وئل ، وفي ج 1 كا ص 109 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه « ع » سألته عن التمثال تكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي ؟ قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا . مرسلة . أقول : قد اشتهر بين الأصحاب قديما وحديثا أن مرسلات ابن أبي عمير من الامارات المعتبرة التي يجب العمل بها كسائر الأمارات المعتبرة . ولكن يرد عليه أولا : أنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان أن في مسندات ابن أبي عمير رجال ضعفاء ، كما يتضح ذلك جليا لمن يلاحظ أصول الحديث وكتب الرجال ، فنستكشف من ذلك أن مرسلاته أيضا على هذا النهج . ودعوى انه لم يرسل إلا عن الثقة دعوى جزافية . إذ لم يثبت لنا ذلك من العقل والنقل . وثانيا : لو سلمنا أنه لم يرسل إلا عن الثقة ، ولكن ثبوت الصحة عنده لا يوجب ثبوتها عندنا ، لاحتمال اكتفائه في تصحيح الرواية بما لا نكتفي به نحن ، ولعلنا نعتبر شيئا في -