تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

240

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

بل الظاهر من بعضها ان النهي عن اقتناء الصور في البيوت إنما هو من جهة كراهة الصلاة إليها ، وعليه فلا يكره الاقتناء في غير بيوت الصلاة . وقد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات [ 1 ] ولكنها ضعيفة السند . ثم إن مقتضى العمومات الدالة على حلية البيع ونفوذه هو جواز بيع الصور وان كان عملها حراما ، لعدم الدليل على حرمة بيعها وضعا وتكليفا ، بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور هو جواز بيعها ، فان المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور ، ومن الواضح جدا انها تبتاع من السوق غالبا ، وقد ذكرنا جملة منها في الحاشية ، والمتحصل من جميع ما ذكرناه : أن المحرم هو خصوص تصوير الصور لذوات الأرواح فقط ، وأما اقتناؤها وتزيين البيوت بها وبيعها وشراؤها فلا إشكال في جوازها . قوله ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت . أقول : قد عرفت

--> رواة الحديث لم يعتبره ابن أبي عمير في هؤلاء . ولا يقاس ذلك بتوثيق النجاشي وأمثاله ، وهو واضح . وفي ج 1 ئل باب 4 جواز إبقاء التماثيل من أحكام المساكن ص 318 : عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » قال : قال له رجل : رحمك اللّه ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال : هذا للنساء أو بيوت النساء . صحيحة . وفي رواية جعفر بن بشير : كانت لعلي بن الحسين ( ع ) وساء وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها . مرسلة . إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في الأبواب المزبورة وغيرها . [ 1 ] قوله ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الوسادة ؟ ) . أقول : ضعيفة لعثمان بن عيسى . راجع ج 2 كا ص 226 . وج 11 الوافي باب 197 الفرش ص 108 . وج 1 ئل باب 4 جواز إبقاء التماثيل من أحكام المساكن ص 318 قوله ورواية أخرى لأبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : إنا نبسط عندنا الوسائد . أقول : ضعيفة لعلي بن أبي حمزة البطائني . راجع ج 11 الوافي ص 109 . قوله ورواية علي بن جعفر عن أخيه عن الخاتم إلخ . وقوله : وعنه عن أخيه « ع » عن البيت إلخ . وقوله : وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر إلخ . أقول : كلها مجهولة لعبد اللّه بن الحسن . راجع ج 1 ئل باب 44 كراهة الصلاة في التماثيل من لباس المصلي ص 274 .