تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
209
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
وطرق العامة [ 1 ] ولكنها ضعيفة السند . وقد اتضح مما تلوناه بطلان ما ادعاه المحقق الإيرواني من ( أن إطلاق التشبه يشمل التشبه في كل شيء ، ودعوى انصرافه إلى التشبه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه ، لا ما هو مختص به بالجعل كاللباس في حيز المنع ، بل كون المساحقة من تشبه الأنثى بالمذكر ممنوع ، بل التخنث أيضا ليس تشبها بالأنثى ) . وكذلك ما في حاشية السيد من : ( عدم اختصاص النبوي بالتشبه في التأنث والتذكر ، لإمكان شموله للتشبه في اللباس أيضا ) . والعجب من المحقق الإيرواني حيث قال في توجيه رواية العامل : ( لعل الرجل الذي أخرجه علي « ع » من المسجد كان متزينا بزينة النساء كما هو الشائع في شبان عصرنا وكان هو المراد من التأنث ، لا التخنث ) وهو أعرف بمقاله .
--> - أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ثم أكب رسول اللّه إلى الأرض يسترجع ثم قال : مثل هؤلاء في أمتي ! انه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة . ضعيفة للحسين بن علوان . وفي ج 2 المستدرك ص 455 عن الجعفريات عن أبي هريرة قال : لعن رسول اللّه ( ص ) مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال ، الحديث . ضعيف لأبي هريرة وغيره . وفي ج 2 كا باب 187 من أمكن من نفسه من أبواب النكاح ص 72 . وج 3 ئل باب 24 تحريم السحق من النكاح المحرم ص 43 . وج 9 الوافي باب من أمكن من نفسه من الحدود عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه « ع » قال : لعن رسول اللّه ( ص ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ، قال : وهم المخنثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضا . مجهولة لأبي خديجة وغيره . وقال في ئل بعد نقل الرواية : ( ورواه البرقي في المحاسن ) وعليه فلا بأس بالعمل بها . وفي ج 2 كا باب 189 السحق من النكاح ص 23 . وج 9 الوافي باب السحق من الحدود ص 38 . والباب 24 المذكور من ج 3 ئل ص 44 . عن أبي عبد اللّه في الراكبة والمركوبة قال : وفيهن قال رسول اللّه ( ص ) : لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء . مجهولة للحسين بن زياد ويعقوب بن جعفر . [ 1 ] في ج 8 سنن البيهقي ص 224 عن أبي هريرة أتى بمخنث قد خشب يديه ورجليه بالحنا ، فقال النبي ( ص ) : ما بال هذا ؟ فقيل : يا رسول اللّه يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى النقيع .