تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
10
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
إيجاد معدوم ولا إلى ضم ضميمة وإنما شأنها شأن الذاتيات التي لا تحتاج إلا إلى علة في الوجود ثم إن معنى الملكية هنا ليس إلا القدرة والسلطنة بمعنى ان كل أحد مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته بأن يؤجر نفسه للغير أو يبيع ما في ذمته ويأتي لذلك زيادة توضيح في أول البيع ان شاء اللّه ، ومن هنا يندفع ما ربما يتوهم من أن عمل الإنسان لا يعد من الأموال ووجه الاندفاع انه ليس من الأموال بالإضافة الاعتبارية لا بالإضافة التكوينية . واما الإضافة العرضية فهي اما أن تكون إضافة أولية واما أن تكون إضافة ثانوية والأولية إما أصلية استقلالية أو تبعية غيرية فالأولية الأصلية كالإضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا فالأول كالأعمال التي يعملها الإنسان فيحصل منها المال والثاني كحيازة المباحات والثالث كمن يحوز أشجارا فيجعلها سريرا فإن الصورة السريرية توجب . تحقق إضافة مالية أخرى في المادة الخشبية وراء المالية المتقومة بالخشبة فتلك المالية القائمة في السرير حاصلة من العمل والحيازة معا فإطلاق الأولية عليها باعتبار عدم سبق إضافة ذلك المال إلى الغير والأصلية باعتبار عدم تبعها للغير . واما الإضافة الأولية التبعية فهي ما تكون بين المالك وبين نتاج أمواله كالنتاج التي تنتج الحيوانات المملوكة والبيوض التي تبيضها الطيور المملوكة والثمار التي تثمرها الأشجار المملوكة إلى غير ذلك فإنها تضاف إلى مالك الأصول إضافة أولية تبعية اما إطلاق التبعية فلكونها تابعة لما تحصل منه واما إطلاق الأولية فلعدم سبق أضافه إليها . واما الإضافة الثانوية فالمراد بها ما قابل الإضافة الأولية وان كانت طارئة على الأموال مرارا عديدة فهي نظير المعقولات الثانوية في مقابلتها للمعقولات الأولية ، وهي على قسمين لأنها تارة تكون قهرية وأخرى اختيارية . ( أما الأولى ) فكالإضافة التي تحصل بسبب الإرث أو الوقف بناء على كونه من الإيقاعات كما اخترناه في محله ووجه كونها قهرية هو حصول المالكية في هذه الموارد للوارث والموقوف عليه والموصى له بالقهر لا بالفعل الاختياري . ( واما الثانية ) فكالإضافة الحاصلة من المعاملات ومنها ما يحصل من المكاسب التي نحن بصدد بحثها وتأسيس أصولها ومبانيها بعون اللّه وحسن توفيقه ، وغير خفي على الناقد ان ما ذكرناه من تلك الإضافات على أقسامها من البديهيات التي لا تحتاج إلى المقدمات النظرية الخفية قوله عليه السلام : كذلك المشتري أقول هو اسم فاعل مقابل البائع وليس باسم مفعول ليكون المراد منه المبيع كما توهم . قوله عليه السلام : فيجعل ذلك الشيء أقول يمكن أن يراد منه الحمل أي يحمل