محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان

136

محاضرات في المواريث

ذكره في الجواهر وغيره « 1 » أن الشهرة عظيمة - بأن المرتد الملّي أيضا لا يرثه الكافر ، فإن كان مسلم في ورثته فهو ، وإلّا فتنتقل تركته إلى الإمام عليه السّلام . ونتكلّم في كلّ منهما مفصلا : الكلام في إرث المرتد الملّي المسألة الثالثة : في إرث المرتد الملّي . ذهب المشهور إلى أن المرتد الملّي مستثنى من بقية الكفار ، فلا يرثه وارثه الكافر بل ينتقل ماله بعد موته إلى الإمام عليه السّلام إن لم يكن له وارث مسلم ولو بعيدا ، بل ادعي الإجماع على أنّه ينتقل ماله إلى الإمام بخلاف الكافر الأصلي . نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ الصدوق قدّس سرّه في ( المقنع ) . « 2 » وفي ( من لا يحضره الفقيه ) ، « 3 » وإلى الشيخ قدّس سرّه في كتابيه ، « 4 » وأختاره بعض المتأخرين - وهو

--> ( 1 ) الجواهر 39 : 17 . ( 2 ) راجع المقنع : 179 ، قال قدّس سرّه : ( والنصراني إذا أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات فميراثه لولده النصراني ) . ( 3 ) فقد روى الصدوق في الفقيه 4 : 299 ، باب 171 ميراث أهل الملل ، ح 14 ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عبد اللّه عليه السّلام : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ، ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين » . ( 4 ) الشيخ الطوسي قدّس سرّه روى الحديث الذي ذكرناه في الهامش 3 في كتابيه إلّا أنّه مع الواسطة قال : « عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام » وقد علق عليه في الاستبصار بقوله : ( فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنّما يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون . . ) وقد رواه في التهذيب بعينه بدون تعليق راجع الاستبصار 4 : 266 باب 110 ، ح 19 ، والتهذيب 9 : 320 ، باب 40 ، ح 15 .