السيد الخوئي
92
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
المبحث الرابع : شرائط الأضحية وموارد صرفها سؤال ( 160 ) الهدي الواجد للشرائط بأنّ لا يكون خصيا أو مرضوض الخصيتين متعسر في غالب الأحيان ، فهل يؤثر مرضوض الخصيتين مع وجودهما في موضعهما لأنّ أغلبها مرضوض الخصية أو الخصيتين ولعله بين الخمسين من الماعز أو الضأن تكون واحدة واجدة للشرائط كاملة ، فما الحكم في هذه الحال ؟ باسمه تعالى لعل الأمر ليس كما فرضتم ولو فرض أنّه كذلك فيجزي حينئذ الفاقد للشرائط والاحتياط بالنسبة إلى المرضوض استحبابي لا لزومي ، واللّه العالم . سؤال ( 161 ) ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين ؟ باسمه تعالى الخصاء هو إخراج بيضتي الحيوان والرض : هو عصرهما منه ، واللّه العالم . الفصل السادس : الاستنابة في الحج وأحكام النائب سؤال ( 162 ) إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه ، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين وأعمال منى أم لا ؟ باسمه تعالى نعم يصح له التقديم ، ولو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة ، وإذا كان يعلم بذلك مسبقا فأخذ النيابة مشكل ، واللّه العالم . سؤال ( 163 ) شخص باق على تقليد السيد الخوئي قدّس سرّه وهو يعاني من مرض ( السكر ) ويشعر بتعب شديد عند المشي إلى مسافات طويلة وهو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصا ما بالحج نيابة عنه علما بأنه لم يحج قط في حياته ؟ باسمه تعالى إذا كان قادرا على المشي ولو راكبا كما هو حال السعي والطواف فلا يجوز له الاستنابة ، واللّه العالم .