السيد الخوئي
93
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
سؤال ( 164 ) لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة وصار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك ويخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا فلو استطاع ماديا للحج هل يجوز له أن يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل ؟ باسمه تعالى إذا أمكن السفر وتحصيل الطهارة بكيفية مطلوبة في حقه للطواف وصلاته حج بنفسه ، وإن لم يمكن السفر بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه ويرسله إلى الحج ، والأحوط أن يكون النائب رجلا صرورة ، واللّه العالم . سؤال ( 165 ) إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو الشيخ الكبير أو العجوز وكان أداء الحج لهم مباشرة حرجيا هل يجب عليهم الحج فيجب عليهم الاستنابة ؟ باسمه تعالى تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط ، واللّه العالم . سؤال ( 166 ) إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لإصابته بالشلل النصفي مثلا ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ، وعلى تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا ؟ باسمه تعالى إذا وجد من يعينه ولو مجانا يجب عليه الحج مباشرة ، وإلّا فالأحوط لزوما هو الاستنابة وعدم تأخير الحج إلّا إذا علم أو اطمئن بزوال العذر ، ولو وجد النائب ولم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط ، بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة ، واللّه العالم .