السيد الخوئي

33

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

أو يومين ، فهل تجري عليهن أحكام العادة ، أم لا ؟ الخوئي : في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض ، ويلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام وانقطع في فترات أثناء العشرة . أ ) بعض النساء يستعملن نوعا معيّنا من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله ، ولكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلّا أنّها ترى شيئا من الدم ، ولا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة ، وعلى فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها ، وعلى فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة ، ولا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة ، ولا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم وإن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة وإنّما يكون لونه كلون دم الاستحاضة ، فما هي وظيفتها ، هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض ؟ باسمه تعالى إذا رأت الدم أيام العادة ولم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام ولو باستعمال الحبوب فهو حيض ، ومع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة ، وأمّا في غيرها فإن كان بصفات الحيض بأن كان أحمر ولم تعلم بانقطاعه أو تطمئن قبل الثلاثة فيحكم بكونه حيضا أيضا ، ومع العلم أو الاطمئنان بالانقطاع فهو استحاضة ، واللّه العالم . ب ) إذا فرض أنّها ( في فرض السؤال المتقدم ) تحكم على الدم الذي تراه أنّه استحاضة وعملت وفق وظيفتها ، وبعد ذلك تبيّن لها أنّه حيض فما هو حكمها في الأعمال المتقدمة من نية إحرام أو طواف ، وما هي وظيفتها في الأعمال المتبقية ؟ باسمه تعالى إذا رأت الدم قبل الإحرام في الميقات واتسع الوقت بعد