السيد الخوئي

34

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

انكشاف الخلاف لإعادة الطواف وسائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج ، وإن لم ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد ، وبعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها وعمرتها عن حجة الإسلام ، وأمّا إذا كان حيضا بعد الوصول إلى مكة ، لها أن تفعل كما ذكرنا ، ولها أن تحرم من مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع ، ثمّ تقضي بعد الطهر وقبل طواف الحج طواف العمرة وصلاة الطواف ، بل الأحوط استحبابا إعادة السعي ، واللّه العالم . سؤال ( 34 ) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلا وبشكل متقطّع ، ولكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل ، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعا واستمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام ، وما هو حكمه إذا كان كذلك ولكن لم يستمر ثلاثة أيام ، وهل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع ؟ باسمه تعالى إذا استمر الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئا من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث ، فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض ، وإن لم يستمر ثلاثة أيام ولو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام ولم يكن بصفات الحيض بأن كان أصفر فهو استحاضة أيضا ، وانقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلا عن الأكثر يحسب انقطاعا إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا ، واللّه العالم .