السيد الخوئي

126

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

( مسألة ) إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها . ( مسألة ) إذا قال للمدين : أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، وإجازة الوارث بعد موته ، برئت ذمة المدين ، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين . الفصل الثاني : في ضمان أموال المريض سؤال ( 203 ) إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين ، وكان الوالد لا يمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه وبعض آخر من حواسه الأخرى ، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين ، يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة ، فقال شخص : ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك ، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له ، وكون المقصد بعيدا ، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لأخذ الإجازة منه في التصرف في أموال والده ، والسؤال هو : لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة ، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده ، فأخذ المال من دون إركابهما الطائرة ، فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا ؟ وإذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده ، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ويكون الوالد ضامنا لذلك أم لا ؟