السيد الخوئي
127
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين ؟ الخوئي : في مفروض ال سؤال : قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته ، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه ، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له . التبريزي : إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر ، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما ، ففي هذا الفرض تكون مئونة سفرهما على الوالد ، وإذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن وإلّا فلا ، وأما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده ، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما ، وإذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا ، ولم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها ، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا .