السيد الخميني

90

زبدة الأحكام

من ظل المتعارف من الناس على الأقرب . ( مسألة 2 ) لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فان أدركوا منها ركعة في الوقت صحت ، وإلا بطلت ، ولا يترك الاحتياط باختيار الظهر في هذا الفرض على القول بالتخيير ، كما هو الأقوى . ( مسألة 3 ) لو فات وقت الجمعة تجب الظهر ، وليس للجمعة قضاء . فروع الأول - تعتبر في الجمعة الشرائط المعتبرة في الجماعة من عدم الحائل وعدم علو موقف الامام وعدم التباعد ونحوها وكذا تعتبر في إمام الجمعة الشرائط المعتبرة في امام الجماعة من العقل والايمان والعدالة وغيرها ، نعم لا تصح في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها . الثاني - الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة ، وهو الأذان الذي يؤتى به بعد الأذان الموظف ، وقد يطلق عليه الاذان الثالث . كتاب الصوم النية ( مسألة 1 ) يشترط في الصوم النية بأن يقصد تلك العبادة المقررة في الشريعة ، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة ، ولا يعتبر في الصحة العلم بالمفطرات تفصيلا ، ويعتبر أيضا تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره في النية ، ويكفي التعيين الإجمالي ، كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفا واحدا فقصد ما في ذمته ، والأظهر عدم اعتبار