السيد الخميني

91

زبدة الأحكام

التعيين في المندوب المطلق ، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان تعيينه بالزمان الخاص ، نعم في احراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده . ( مسألة 2 ) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة . ( مسألة 3 ) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا ، سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضانا ونسيانه . ( مسألة 4 ) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين ، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم ونحوه ، سواء تقدم على طلوع الفجر أو قارنه ؛ فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صح على الأصح . ( مسألة 5 ) لو فاتته النية لعذر كنسيان أو غفلة أو جهل فزال عذره قبل الزوال يمتد وقتها شرعا إلى الزوال لو لم يتناول المفطر ، فإذا زالت الشمس فات محلها ، نعم في جريان الحكم في مطلق الأعذار إشكال ، بل في المرض ( إن ارتفع قبل الزوال ) لا يخلو من إشكال وإن لم يخل من قرب ، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه . ( مسألة 6 ) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان ، وأجزأه عن رمضان لو بان أنه منه ، ولو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإلّا كان مندوبا لا تبعد الصحة . ( مسألة 7 ) كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعين - بمعنى قصد رفع اليد عما تلبس به من الصوم - بطل على الأقوى وإن عاد إلى نية الصوم