السيد الخميني

89

زبدة الأحكام

الجماعة ينبغي أن يخطب بالمكبرات لإسماع الوعظ والتبليغ خصوصا في المسائل المهمة . ( مسألة 7 ) الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة بل الأحوط الإنصات وترك الكلام بينها ، وإن كان الأقوى كراهته ولو كان التكلم موجبا لفوات فائدة الخطبة وترك الاستماع يجب تركه . فيمن تجب عليه ( مسألة 1 ) يشترط في وجوبها التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض ، وأن لا يكون شيخا كبيرا وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين « 1 » ، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة ولو قلنا بالوجوب التعييني . ( مسألة 2 ) إذا اتفق من هؤلاء الحضور أو تكلفوه صحت منهم وأجزأت عن الظهر ، وكذا كل من رخص له تركها لمانع من مطر أو برد شديد ونحوهما مما يكون الحضور معه حرجا عليه نعم لا تصح من المجنون ، وتصح من الصبي ، وأما إكمال العدد به فلا يجوز ، كما لا تنعقد بالصبيان فقط . ( مسألة 3 ) يجوز للمسافر حضورها ، وصحت وأجزأت عن الظهر ، ولكن لا تنعقد من المسافرين من غير تبعية للحاضرين ، ولا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد ، كما يجوز للمرأة الدخول فيها ، وتجزيها عن الظهر إن كمل عدد الجمعة من الرجال . في وقتها ( مسألة 1 ) يدخل وقتها بزوال الشمس ، فإذا فرغ الامام من الخطبتين عند الزوال جاز الشروع فيها ، وآخر وقتها يمتد إلى قدمين

--> ( 1 ) - الفرسخان يساويان 25 / 11 كيلومتر تقريبا .