السيد الخميني
84
زبدة الأحكام
الثاني - أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأمومين إلّا يسيرا ، والأحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنه أرفع منهم ولو مسامحة ، ولا بأس بعلو المأموم على الامام ولو بكثير ، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت ، لا كالأبنية العالية في هذا العصر على الأحوط . الثالث - أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين موضع سجود المأموم وموقف الامام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف ، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا . ( مسألة 1 ) لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف أو صفوف في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب والباقون في جانبيه فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصف الأول ممن كان بينهم وبين الامام أو الصف المتقدم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوة ، وكذا الحال في المحراب الداخل ، نعم تصح صلاة الصفوف المتأخرة أجمع . ( مسألة 2 ) لو تمت صلاة الصف المتقدم يشكل بقاء اقتداء المتأخر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد . ( مسألة 3 ) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالتكبير قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للاحرام تهيؤا مشرفا على العمل .