السيد الخميني

85

زبدة الأحكام

أحكام الجماعة الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، وكذا في الأوليين من الجهرية لو سمع صوت الامام ولو همهمة ، وإلّا جاز بل استحب له القراءة . ( مسألة 1 ) لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا . ( مسألة 2 ) لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما ، ولو لم يدركهما وجبت عليه القراءة فيهما ، وإن لم يمهله الامام لا تمامه اقتصر على الحمد ، وترك السورة ، ولحق به في الركوع ، وان لم يمهله لا تمامه أيضا فالأقوى جواز اتمام القراءة واللحوق به في السجود ، ولعله أحوط وإن كان قصد الانفراد جائزا . ( مسألة 3 ) يجب على المأموم متابعة الامام في الأفعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الاحرام ، فان الواجب فيها عدم التقدم والتقارن ، والأحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبير الامام . ( مسألة 4 ) لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لتصور رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا تضر زيادة الركن حينئذ ، وان لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلّا فالأحوط البطلان . ( مسألة 5 ) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( مسألة 6 ) لو رفع رأسه من السجود فرأى الامام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي