السيد الخميني
76
زبدة الأحكام
السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمس قنوتات بعد كل تكبيرة قنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربع قنوتات ويجزي في القنوت كل ذكر ودعاء ، ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسنا ، ولو صلّى جماعة لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات . صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير للمسافر أمور : أحدها - المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ايابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من الأربعة . ( مسألة 1 ) المسافة الشرعية الامتدادية أو الملفقة تساوى 45 كيلومترا تقريبا ، فإن نقصت عن ذلك - ولو يسيرا - بقي على التمام . ( مسألة 2 ) مبدأ حساب المسافة سور البلد ، وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا في غير البلدان الكبيرة ، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال بحيث تكون المحلات كالقرى المتقاربة ، وإلّا ففيه إشكال كالمتصل المحال ، فالأحوط فيها الجمع بين القصر والتمام فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله ، وإن كان القول بأن مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد . ( مسألة 3 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، وأما لو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع ، ويجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط ما لم يستلزم الحرج لو شك في بلوغها . ثانيها - قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها ، وهكذا يتم في