السيد الخميني
75
زبدة الأحكام
تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، كما أنه يجب تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه . ( مسألة 2 ) يجب على من عليه واجب من الصلاة والصوم الإيصاء باستيجاره إلّا من له وليّ يجب عليه القضاء عنه ويطمئن باتيانه . ( مسألة 3 ) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، ولا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أمينا . ( مسألة 4 ) قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب في القضاء خصوصا فيما جهل بكيفية الفوت لا يخلو من قوة ، فيجوز استيجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت عليهم ، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد . ( مسألة 5 ) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر . ( مسألة 6 ) لو لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات ولم يكن انصراف لكيفية خاصة يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك . صلاة العيدين وهما الفطر والأضحى ، وهي واجبة مع حضور الإمام عليه السلام وبسط يده واجتماع سائر الشرائط ، ومستحبة في زمان الغيبة والأحوط إتيانها فرادى في هذا العصر ، ولا بأس بالجماعة رجاء ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، وهي ركعتان في كل منهما يقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الشمس ، وبعد