السيد الخميني

74

زبدة الأحكام

الأحوط التكرار حتى يغلب على ظنه الفراغ ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها . ( مسألة 7 ) لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . ( مسألة 8 ) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم . ( مسألة 9 ) يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم . ( مسألة 10 ) يجب على الوليّ وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده المتوفى من الصلاة لعذر من نوم أو نسيان ونحوهما ، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، بل الأحوط قضاء ما تركه طغيانا على المولى ، كما أن الظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا ، وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته ، ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل . ( مسألة 11 ) لو كان للميت ولدان متساويان في السن يقسم القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية . ( مسألة 12 ) لا يجب على الوليّ المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميت لا عن الولي ، وإذا باشر الوليّ أو غيره يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد . صلاة الاستيجار ( مسألة 1 ) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات ، ويقصد النائب النيابة والبدلية ، ويعتبر فيه قصد