السيد الخميني
73
زبدة الأحكام
زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله ، وإلّا فيقضي على الأحوط ، والكافر الأصلي ما تركه حال كفره ، دون المرتد ، ويصح منه بعد توبته وإن كان عن فطرة على الأصح ، ولا قضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . ( مسألة 1 ) إذا زالت الأسباب الموجبة لعدم وجوب القضاء في الوقت وجب الأداء وإن لم يدرك إلّا ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية . ( مسألة 2 ) فاقد الطهورين ( الماء والتراب ) يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء على الأقوى ، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضا . ( مسألة 3 ) لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير بين القصر والتمام ( كالمسجد الحرام ومسجد النبي ص ) فالظاهر التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعين القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها . ( مسألة 4 ) يستحب قضاء النوافل الرواتب ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصديق بما يقدر ، وأدنى ذلك التصدّق عن كل ركعتين بمد ، وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وان لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار . ( مسألة 5 ) إذا تعددت الفوائت فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت على اللاحق مع العلم بكيفية الفوت والتقديم والتأخير ، وأما ما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى ولكن عدم وجوب الترتيب مطلقا إلّا فيما كان الترتيب في أدائها معتبرا لا يخلو من قوة . ( مسألة 6 ) إذا علم بفوات صلاة معينة - كالصبح مثلا - مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن