السيد الخميني

72

زبدة الأحكام

من الصلاة ، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها ، والسلام في غير محله ، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الأحوط فيهما ، والشك بين الأربع والخمس ، والأحوط إتيانه لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر . ( مسألة 2 ) لو كان عليه سجود سهو قضاء وأجزاء منسية وركعات احتياطية أخّر السجود عنهما ، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رجحان . ( مسألة 3 ) تجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة ويعصي بالتأخير وإن صحت صلاته ، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته . ( مسألة 4 ) تجب في السجود المذكور النية مقارنة لأوّل مسمّاه ، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط ، والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة خصوصا وضع المساجد السبعة وإن كان عدم وجوب شيء سوى ما يتوقف عليه صدق السجدة لا يخلو من قوة ، كما أن الأحوط فيه الذكر المخصوص ، فيقول في كلّ من السجدتين : « بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمد وآل محمد » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه اللهم صل على محمد وآل محمد » أو يقول : « بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » والأحوط اختيار الأخير ، لكن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهد والتسليم . صلاة القضاء يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا ما وقع منها باطلا ، ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في