السيد الخميني

68

زبدة الأحكام

السجدتين ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام . الخامسة : الشك بين الأربع والخمس وله صورتان . إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ، وثانيتهما حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والأربع حال القيام ، فيبني على الأربع ، ويجب عليه هدم القيام ، والتشهد والتسليم وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما . السادسة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع ، فيهدم القيام ويعمل عمل الشك . السابعة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيهدم القيام ويعمل عمله . الثامنة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، وهو راجع إلى الصورة الخامسة ، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك . ( مسألة 2 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان . ( مسألة 3 ) لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكن من التعلم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يترجح لديه أحدها ، ويتم صلاته ويعيدها احتياطا مع سعة الوقت . نعم لو تبين بعد ذلك مخالفة الواقع يستأنف لو لم يأت بها في الوقت ، وإن اتسع الوقت وتمكن من التعلم فيه يقطع ويتعلم وإن جاز له اتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم ، فإن كان موافقا اكتفى به وإلّا أعاده ، وإن