السيد الخميني

69

زبدة الأحكام

كان الأحوط الإعادة مطلقا . ( مسألة 4 ) من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أن صلاته الاحتياطية القيامية يأتي بها جالسا . ( مسألة 5 ) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على وظيفة الشاك . ( مسألة 6 ) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في الركعات فلا يبعد تعيين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بأحكام الشك بعد نية العدول وإعادة الصلاة . الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع : منها - الشك بعد تجاوز المحل ، ومنها - الشك بعد الوقت ، ومنها - الشك بعد الفراغ من الصلاة بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، ومنها - شك كثير الشك ، والمرجع في صدقه العرف ، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية . ومنها - شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر . وجريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه ، أما إذا عرض الشك لكل منهما فان اتحد شكهما فيعمل كل منهما عمل ذلك الشك ، وإن اختلف ولم تكن بينهما رابطة ينفرد المأموم ويعمل كلّ عمل شكه وأما إذا كانت بينهما رابطة وقدر مشترك فيبنيان على القدر المشترك والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ومنها - الشك في ركعات النوافل ، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، والأول أفضل ، نعم لو كان الأكثر مفسدا