السيد الخميني

57

زبدة الأحكام

أنه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع . ( مسألة 7 ) المدار في صحة القراءة المعتبرة في الصلاة هو أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّيا للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البنية وماله دخل في هيئة الكلمة ، والحركات والسكنات الإعرابية والبنائية على وفق ما ضبطه علماء اللغة العربية . ( مسألة 8 ) الأحوط وجوبا عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع ، وإن كان لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات العشر . ( مسألة 9 ) يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام قراءة الفاتحة وللمأموم الذكر ، وهما للمنفرد سواء ، وصورة الذكر « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » ويجزي مرة واحدة ، والأحوط الأفضل التكرار ثلاثا . الركوع ( مسألة 1 ) يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا إلّا في الجماعة للمتابعة ، ولا بد في الركوع من الانحناء بحيث تصل يده إلى ركبته ، والأحوط وصول الراحة إليها . ( مسألة 2 ) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع . فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلا لا يكفي في اعتباره ركوعا ، بل لا بدّ من القيام ثم الانحناء له . ( مسألة 3 ) لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع ، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأولى أو