السيد الخميني
58
زبدة الأحكام
بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مر ، وإتمام الصلاة ثم إعادتها . ( مسألة 4 ) يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى ( سبحان اللّه ) أو الواحدة من الكبرى ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) . ( مسألة 5 ) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا ، وإن كان الأحوط معه الاستئناف أيضا . ( مسألة 6 ) لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع . ( مسألة 7 ) يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب والأحوط عدم تركه . السجود ( مسألة 1 ) يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، ولا بدّ في السجود من الانحناء ووضع الجبهة على الأرض على وجه يتحقق به مسماه كرأس أنملة ، والأحوط أن يكون المسجد بقدر درهم ، والمراد من الجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا . ( مسألة 2 ) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، ولا يجب مساواتها فيه . ( مسألة 3 ) يجب الذكر في السجود على نحو ما تقدم في الركوع ، كما تجب الطمأنينة حاله .