السيد الخميني
56
زبدة الأحكام
فعلى الأيسر مستقبلا ، فان تعذر فمستلقيا كالمحتضر . ( مسألة 5 ) لو قدر على القيام في بعض الركعات فقط وجب إلى أن يعجز ، فيجلس ثم إذا قدر قام وهكذا . القراءة والذكر ( مسألة 1 ) يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة بعدها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب في ضيق الوقت ونحوه . ( مسألة 2 ) يجب قراءة الحمد في النوافل أيضا بمعنى كونها شرطا في صحتها ، وأما السورة فلا تجب في شيء منها ، وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سورة خاصة يعتبر في تحققها تلك السورة . ( مسألة 3 ) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومي إلى السجدة ثم يسجد بعد الفراغ وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالإيماء في الصلاة . ( مسألة 4 ) البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها عدا سورة البراءة ، وتعتبر سورتا الفيل والإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح سورة واحدة لا بدّ من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة في البين ، ولا تجزي واحدة منها . ( مسألة 5 ) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، ويعذر الناسي بل مطلق غير العامد . ( مسألة 6 ) مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، كما