السيد الخميني

55

زبدة الأحكام

تكبيرة الاحرام ( مسألة 1 ) تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا أو سهوا ، وكذا بزيادتها وصورتها « اللّه أكبر » ولا يجزي غيرها ولا مرادفها ، ويجب في حال الإتيان بها القيام منتصبا . ( مسألة 2 ) الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من « اللّه » . ( مسألة 3 ) يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأول ، والأفضل أن يأتي معها ما ورد من الدعاء . ( مسألة 4 ) يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والأولى أن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة . القيام ( مسألة 1 ) القيام ركن في تكبيرة الاحرام التي تقارنها النية ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع . ( مسألة 2 ) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي . ( مسألة 3 ) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف ، وإن صدق عليه القيام على الأقوى . ( مسألة 4 ) إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو منفرجا أو غيره صلّى من جلوس ، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، ومع تعذر الجلوس رأسا صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن وإن تعذر