السيد الخميني
52
زبدة الأحكام
مستقرا غير مضطرب ، فلو حصل الاستقرار في السفينة السائرة وشبهها صحت صلاته مع التحفظ على سائر الشروط ، هذا مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه ، فينحرف إلى القبلة كلما انحرف المركوب مع الإمكان . ( مسألة 18 ) تستحب الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر ، خصوصا لجار المسجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، ثم مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ثم مسجد الكوفة والأقصى ، ثم المسجد الجامع ، ثم مسجد القبيلة ، ثم مسجد السوق ، وكذا تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، خصوصا مشهد أمير المؤمنين وحائر أبي عبد اللّه الحسين عليهما السلام . ( مسألة 19 ) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم . ( مسألة 20 ) الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه باذن الباني فيصير مسجدا . الأذان والإقامة ( مسألة 1 ) لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس ، أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، للرجال والنساء في كل حال حتى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقا . ( مسألة 2 ) يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب مطلقا . ( مسألة 3 ) يسقط الأذان والإقامة في مواضع : منها : للداخل في الجماعة التي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما ومنها : من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق ؛ والأحوط في ذلك